الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
109
حاشية المكاسب
لكراهة الوفاء بالوعد . ورواية الحسين بن المنذر : « قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجيئني فيطلب منّي العينة ( 5135 ) ، فأشتري المتاع من أجله « * » ، ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني ؟ فقال « * * » : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت « * * * » بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ، ويقولون : إنّه إن جاء به بعد أشهر صحّ ، قال : إنّما هذا تقديم وتأخير ( 5136 ) لا بأس » 8 فإنّ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية ، وعدم الاختيار في تركها إنّما يتحقّق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأوّل ، وإلّا فلا يلزم له عليها ،
--> ( * ) في بعض النسخ : لأجله . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : قال : فقال . ( * * * ) في بعض النسخ زيادة : أيضا .